Skip to content

مدونة أحكام الوقف الفقهية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٢٨

١ - فذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة في أحد الوجهين، ومطرف من المالكية، وبعض الإمامية إلى أن رد الموقوف عليه يبطل أصل الوقف (١)، وقال المواق: ثم اختُلف؛ هل قبوله شرط في اختصاصه به خاصة؟ أو في أصل الوقفية؟ فقال ابن الحاجب: لا يُشترط قبول الموقوف عليه إلا إذا كان معينًا وأهلًا، فإذا رد بذلك؛ فقيل: يرجع ملكًا (٢)؛ وهو قول مطرف (٣).

٢ - وذهب الحنفية، والمالكية في المذهب، والحنابلة في وجه، والشافعية في مقابل الأصح، وبعض الإمامية إلى أن الموقوف عليه المعين إذا ردَّ الوقف فإنه يبطل في حقه، ويكون للفقراء (٤).