قال: «لا تجوز شهادة ظنين ــ أي متهم ــ في ولاء أو قرابة» (١)(٢).
والاستفاضة (٣) كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يُستدل على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم (٤). وذلك لأن النبي ﷺ قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدُكم من يُخالِل» (٥). فإن المقصود من (٦) هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر