مرتين وضربًا ونكالًا (١)، وما أُخِذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المِجَن، وما لم يبلغ ثمن المجنّ (٢) ففيه غرامة مِثْليه وجلداتُ نكال» رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي (٣).
وكذلك (٤) قال النبي ﷺ: «ليس على المُنْتَهِب، ولا على المُخْتَلِس، ولا الخائن قَطْع» (٥).
فالمنتهب: الذي ينهب الشيءَ والناسُ ينظرون، والمختلس: الذي (٦) يجتذب الشيء فيُعلَم به قبل أخذه. فأما الطرَّار وهو البطَّاط الذي يبط