قالوا: لأن الله رجم قوم لوط، وشَرعَ رجم الزاني تشبيهًا برجم قوم لوط. ويُرجم الاثنان سواء كانا حرَّيْن أو مملوكَيْن، أو كان أحدهما مملوكَ الآخر (١) إذا كانا بالغَين، فإن كان أحدهما غير بالغٍ عُوقِب بما دون القتل، ولا يُرجم إلا البالغ.
فصل
وأما حدُّ الشُّرْب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله ﷺ، وإجماع المسلمين، فقد روى أهل «السنن» عن النبي ﷺ من وجوه أنه قال: «مَن شَرِب الخمرَ فاجلدوه، ثم إن شربَ فاجلدوه، ثم إن شربَ فاجلدوه (٢)، ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه» (٣).