Skip to content

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم فصل: في السارق تقطع يده إذا سرق نصابا

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١٣٠

كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحبُّ إلينا من أهلنا، قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة، قال: هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء (١)!

و

إذا قُطِعت يده حُسِمت

، ويستحب (٢) أن تعلَّق في عنقه (٣)، فإن سرق ثانيًا قُطِعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثًا ورابعًا؛ فيه قولان للصحابة ومَن بعدهم من العلماء:

أحدهما: تُقْطَع أربعتُه في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر ﵁ ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى (٤) الروايتين.

والثاني: أنه يُحْبس، وهو قول علي بن أبي طالب ﵁ والكوفيين، ومذهب أبي حنيفة (٥) وأحمد في روايته الأخرى.

وإنما

تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك والشافعي