السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١٣٤
الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقْطَع على الصحيح.
فصل
وأما الزاني: فإن كان مُحصنًا فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي ﷺ ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين (١)، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده.
وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (٢).
وإن كان غير مُحْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغَرَّب عامًا بسنة رسول الله ﷺ (٣)، وإن كان (٤) بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب (٥).
ولا يُقام عليه الحدُّ حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته (٦) على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَّ على نفسه ثم رجع (٧)، فمنهم مَن يقول: