Skip to content

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم

ابن تيمية

Printed page ١٦٩

بالصلاة، فإن امتنع عُوقِب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثرهم (١) يوجبون قتله إذا لم يصل، فيُستتاب فإن صلى وإلا قُتِل. وهل يُقتل كافرًا أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جَحَدَ (٢) الوجوب فهو كافر بالاتفاق.

بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي ﷺ قال: «مُروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على (٣) تركها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع» (٤). وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها.