فهذا ونحوه مال المسلمين، وإنما ذكر الله ﷾ في القرآن الفيءَ فقط؛ لأن النبي ﷺ ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارثٌ معيَّن؛ لظهور الأنساب في أصحابه.
وقد مات مرةً رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير (١) تلك القبيلة (٢)، أي: أقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوصٍ وغيره (٣).
ومات رجل ولم يُخَلِّف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتيقه (٤). وقال بذلك