Skip to content

المفردات كتاب الطهارة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ١١٤

يلحق جميع البدن، فكذا الآخر إلا أن ذلك يقل فوجب غسله فيه، لأنه [لا] (١) يشق، وفي الحدث/ يشق فاقتصرنا على الأعضاء الظاهرة، ونابت عن بقية البدن، كما ناب التيمم في عضوين عن بقية الأعضاء، وكما نابت الصلاة المقصورة عن الرباعية.

طريقة أخرى: أنه عضو يجب غسل ظاهره النجس، ولا يلزم داخل العين واللحية لما ذكرنا.

فإن قيل: يلزم داخل الأنف لا يجب غسله، وإن وجب غسل ظاهره، ولا يصح القياس؛ لأن في الأصل لا باطن لذلك.

قلنا: أما مسألة الإلزام فممنوعة على قول أبي إسحاق بن شاقلا (٢) فإنه قال (٣): يجب غسله؛ لقول النبي ﵇ للقيط بن صَبِرة (٤): «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» (٥).