Skip to content

المفردات كتاب الطهارة مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ١٠٠

يجبان في الوضوء دون الغسل (١).

واختلف قوله في تسميتهما فرضاً مع قولنا بوجوبهما على روايتين (٢)؛ أحداهما: يسميان فرضاً، والثانية: يسميان سنة مؤكدة.

وسواء تركهما عامداً أو ساهياً فإن الطهارة باطلة.

فإن تركهما حتى فرغ من الطهارة فهل يعيد غسلهما حسب، أم يعيد جميع الوضوء على روايتين (٣)؛ أحدهما: يعيد جميع الوضوء اعتباراً بالترتيب، والثانية: يعيد غسلهما فقط؛ لأن الترتيب يجب في أعضاء ثبت فيها بالنص، ووجوبهما مختلف فيه فجاز له العدول به.

فأما داخل العين فهل يجب غسلهما؛ فقال أصحابنا: فيهما روايتان (٤)؛ إحدهما: يجب، والثانية: لا يجب، وهو أصح (٥)؛ لأنه يشق إيصال الماء إليه، وإنما يستحب غسلهما في غسل الجنابة، هذا هو المنصوص عن أحمد في مواضع.

ومأخذ المسألة: أن الفم والأنف لهما حكم الظاهر من كل وجه، وعند الشافعي لهما حكم الباطن من كل وجه (٦)، وعند أبي حنيفة لهما