الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه في إحدى الروايتين (١)، وهو مذهب طاووس، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن إسماعيل (٢)، والزهري، وسعد بن إبراهيم، وابن سيرين، وعبد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبو عبيد (٣)، واختارها الخرقي (٤).
والثانية: يحل (٥)، اختارها القاضي الشريف (٦)، وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي (٧).
الأوّلة:
أن الموت معنى لا يحل به الدَّين الذي له، فلا يحل به الدين الذي عليه؛ دليله: الموت، والإغماء، والفلس، على أبي حنيفة، والجديد من قول الشافعي (٨)؛ وهذا لأن الموت لا يمنع من ثبوت حق له وعليه،