Skip to content

المفردات كتاب البيوع مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٦٤٧

أنه قال: «ابتعت زيتاً، فجاءني فيه ربح، فأردت أن أصفق على يدي المشتري فإذا جاذب يجذبني، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تفعل؛ إن رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ نهى عن بيع الأمتعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى [رحالهم] (١)» (٢).

والفقه فيه: أنه مبيع، فكان قبضه شرطاً لصحة بيعه، أصله المسلم فيه والدراهم والدنانير والصرف وما ليس بمعين.

قالوا: وهذا لأن اليد [شرطٌ] (٣) في صحة البيع، ألا ترى أنه لا يجوز بيع الآبق والجمل الشارد لزوال يده عنه حساً.

الجواب:

أما خبر ابن عمر فمُطّرح؛ لأن بالاتفاق يجوز بيع الأمتعة حيث تبتاع إذا قبضها التجار، فدل أنه أراد النهي عن بيعها مختلطة بمال البائع حتى تحاز بالكيل والوزن.

وخبر عتاب مخصوص بالاتفاق، فإنّ الشافعي قد جوز بيع الدين الحال بالعرض، وكذلك أرش الجناية، وكذلك جوّز بيع العوض [في] (٤) المردود بالعيب، أو الذي انفسخ العقد فيه بسبب قبل أن يعود إلى اليد، وجوّز التصرف في الصداق، وفي بدل الخلع، والصلح/ عن دم العمد،