Skip to content

المفردات كتاب البيوع مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٦٤٦

قلنا: لا فرق بينهما، فإن عندنا قد أمن انفساخ العقد، ولو تلف كان من مال مشتريه، ويبطل إذا باعه حجارة/ البزر وزبر (١) الحديد، فإنه قد أمن تلفها في الغالب فلا يصح عندهم.

وقولهم: هاهنا لا يؤمن التلف.

لا اعتبار به، فإنه لا يؤمن التلف ـ أيضاً ـ إذا باعه ما ورثه عن أبيه، وإذا باعه العين الغائبة في بيته وبلده، ومع هذا فإنه يصح، والغرر موجود فسقط عذرهم.

احتجوا:

بما روي عنه ﵇ أنه كتب إلى (٢) عتاب بن أسيد (٣): «انْهَهُمْ عن بيع ما لم يَقْبِضُوا، وربح ما لم يضمنوا» (٤)، وهذا على عمومه.

وبما روي عنه ﵇ أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وروى ابن عمر