فإنه يلزم فعلها بالتحري لأجل تأكدها حتى لا تترك، أو تتأخر عن وقتها، كتلك تفعل مع الشك احتياطاً لأجل تأكدها، وفعلها بالتحري فعل مع الشك، واحتياطٌ لها لا خلاف في ذلك، ولا تلزم الطهارة [و] (١) لا تجب مع الشك؛ لأنها غير مقصودة في نفسها، ولا الحج؛ فإنه يجب فعل الوقوف بالتحري إذا اشتبه يوم عرفة، ولا يلزم إذا شك هل وجد في حقه شرائط الحج؟ فإنه يجب إذا اشتبه يوم عرفة أن يقف يومين.
يدل عليه أن رمضان له حرمة متأكدة ليست لغيره من الشهور والأزمان؛ لأنه شهرٌ أوجب الله صيامه، وسنَّ رسول/ الله ـ صلَّى الله عليه ـ قيامه، وقد روى عبد العزيز بإسناده عن أبي هريرة: أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير عذرٍ لم يجزِه صيام الدهر، ولو صامه كله» (٢)، لا يكون ذلك اليوم الذي أفطر فيه من رمضان.
وذكر ابن المنذر (٣) عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه، وإن صام الدهر كله (٤).