Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٤٣٩

مسألة

الصلاة على الميت تستفاد بالوصية، ويكون الوصي أولى بالصلاة عليه من الولي، والوالي عندنا (١)، نص عليه أحمد (٢)، وهو اختيار الخِرقي (٣)، وأبي بكر عبد العزيز (٤)، وهو مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وسعيد بن زيد (٥)، وأم سلمة (٦)، وابن سيرين (٧) (٨)، وإسحاق (٩).

وعند أبي حنفية، ومالك، والشافعي: لا تستفاد الصلاة بالوصية بحال، والولي أولى (١٠).