Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢٤٩

مسألة

إذا انقطع دم النفساء فيما دون الأربعين كُرِه لزوجها وطئها في ذلك الطهر (١)، نص عليه أحمد (٢).

وقد أطلق القول في رواية الأثرم وأبي طالب (٣)، وغيرهما: لا يجامعها حتى يمضي أربعون يوماً (٤). قال أصحابنا: وهذا محمول من قوله على الكراهة، لا على التحريم. وكذلك ذكره الخِرقيّ في «مختصره» (٥).

وقال أكثر الفقهاء: لا يكره وطؤها (٦).

لنا:

ما روى ابن شاهين بإسناده (٧) عن معاذ (٨) أنه سمع النبي ـ صلَّى الله عليه ـ،