Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢٤٧

دليله موضع الدم، ولأنه عورة من الرجل فلا يجوز الاستمتاع به من الحائض كالفرج.

الجواب:

أما الحديث فقد قال مسروق (١): قلت لعائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع (٢).

وهذا يدل على أنها (٣) أرادت بالإزار الفرج، وكنّى عنه بالإزار، كما كنّى باللّمس عن الجماع، وهذا كما روي أنه لما حكَّم سعداً (٤) في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم، فمن كان منهم قد أنبت قتله (٥)، يعني عن فروجهم.