Skip to content

المفردات مسألة

المفردات

ابن الزاغوني

Printed page ٢٤٦

احتجوا:

بما روت عائشة أن النبي ـ صلَّى الله عليه ـ كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيِّض (١)، وسئل عما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض فقال: «كل شيء فوق الإزار» (٢).

والفقه فيه: أن الحيض سبب يوجب تحريم الوطء في الفرج، فأوجب التحريم فيما دونه، دليله الإحرام، والصيام، وهذا لأن تحريم ما دون الإزار مراعاة للاحتياط لئلا يقع في المحظور.

قالوا: ولأنه موضع يشتمل عليه المئزر فوجب أن لا يستباح من الحائض،