فطعنت بالرمح الأصم ثيابه … ليس الكريم على القَنَا (٢) بمحرم (٣)
أي: قلبه، وقيل: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *﴾(٤) أي: قصِّر (٥). لأنه كان من عادة العرب جر ثيابها على النجاسات فنهى الله نبيه عن عاداتهم تنزيهاً له.
على أن الآية والأخبار تدل على إيجاب أصل التطهير والغسل، وكلامنا في الكيفية والعدد، على أنه إذا غسل سبعاً قد امتثل الأمر بالإجماع، فمن ادعى [أنه] (٦) بدون ذلك يكون ممتثلاً فعليه الدليل، ثم [نحمل] (٧): طهر: واغسل سبعاً؛ كما قالوا: طهر: واغسل حتى يغلب على ظنك الطهارة.
وأما قولهم: إنها نجاسة لا يشترط في إزالتها التراب.
قلنا: هذا ممنوع في أحد الوجهين على ما ذكره أبو بكر (٨)،