Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي فصل في أحكام الذمة

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٤٢٠

ومن إظهارِ خمرٍ، وخنزيرٍ، وناقوسٍ، وجهرٍ بكتابهم.

وإن تهوَّد نصرانيٌّ أو عكسه، لم يُقبلْ منه إِلَّا الإسلامُ أو دينُه. ومَنْ أبى منهم بَذْلَ الجزية (١)، أو التزامَ حُكْمِنا، أو تعدَّى على مسلمٍ بقتلٍ، أو زِنًى، أو فَتَنَه (٢) عن دينِه، أو قطعَ طريقًا، أو آوى جاسوسًا، أو ذَكَرَ اللهَ

يعلو ولا يُعلى عليه" (٣). وسواءٌ لاصقَه، أَوْلا، إذا كان يُعَدُّ جارًا له (٤)، فإن عَلِيَ، وجب نقضه. وفُهم من قوله: "فقط" أنَّه لا يُمنع من مساواتِه لبناءِ المسلم.

(و) يمنعون أيضًا (من إظهارِ خمرٍ، وخنزيرٍ) فإنْ فعلوا، أَتلفناهما (و) مِنْ ضَرْبِ (ناقوسٍ، وجَهْرٍ بكتابهم) ورفْعِ صوتٍ على ميت، ومِنْ قراءةِ قرآن، وإظهارِ أكلٍ وشربٍ برمضان، ومن دخولِ مسجدٍ ولو بإذن مسلمٍ. وإن تحاكموا إلينا، فلنا الحكمُ والتركُ.

(وإنْ تهوَّد نصرانيٌّ أو عكسه) بأنْ تنصَّر يهوديٌّ (لم يُقبلْ منه إلَّا الإسلامُ أو دينُه) الأوَّل؛ لأنَّه انتقل إلى دينٍ باطلٍ أَقرَّ ببطلانِه، أشبَه المرتدَّ.

(ومَنْ أبى منهم) أي: من أهلِ الذِّمة (بَذْلَ الجزية) أو الصِّغار (أو) أبى (التزامَ حُكْمِنا، أو تعدَّى على مسلمٍ بقتلٍ، أو) تعدَّى بـ (زِنَاه) بمسلمةٍ -ومثلُه لواط- (أو فَتنَه) أي: فتن الذِّمِّيُّ مسلمًا (عن دينِه، أو قطعَ طريقًا، أو آوى جاسوسًا، أو ذَكر اللهَ