Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب المناسك باب الهدي والأضحية والعقيقة

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٤٠٧

وإذا دخلَ العَشْرُ حَرُمَ على مُضَحٍّ ومضحًّى عنه أخْذُ شيءٍ من شَعرِه، أو ظُفرهِ إلى ذَبْح.

فصل

تُسَنُّ العَقِيقةُ عن الغُلامِ شاتان،

غُرمُه إذا أَتلَفه كوديعةٍ.

(وإذا دخلَ العَشْرُ) أي: عَشْرُ ذي الحجَّةِ (حرَم على مُضحٍّ ومضحًّى عنه أخْدُ شيءٍ من شَعرِه أو ظُفرِه) أو بَشَرتِه (إلى ذَبْحِ) الأُضحيةِ؛ لحديثِ مسلمٍ عن أمِّ سلمةَ مرفوعًا: "إذا دخلَ العَشرُ، وأراد أَحدُكم أن يُضحِّيَ، فلا يأخذ من شعرِه ولا من أظفارِه شيئًا، حتَى يُضحِّيَ" (١). وسُنَّ حَلْقٌ بعدَه.

فصلٌ

(تُسَنُّ العقيقةُ) أي: الذَّبيحةُ عن المولودِ في حقِّ أبٍ ولو معسرًا، ويقترضُ. قال الإمامُ أحمدُ ﵁ (٢): العقيقةُ سُنَّةٌ عن رسولِ الله ﷺ، قدْ عَقَّ عنِ الحسنِ والحُسينِ (٣). وفَعَلَه أصحابُه (عن الغلامِ شاتانٍ) متقاربتانِ سِنًّا وشَبَهًا، فإن عدمَ، فواحدةٌ