Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الزكاة باب زكاة النقدين

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٢٨٢

وحِليةُ مِنْطَقةٍ، ونحوها.

ومن ذهبٍ قَبيعةُ سيفٍ، وما دعت إليه ضرورةٌ، كأنف.

ولنساءٍ منهما ما جرتْ عادتُهنَّ بلُبسِه ولو كَثُر.

(و) يباحُ له (حِليةُ مِنْطقَةٍ) وهي ما يُشَدُّ به الوسط، وتُسمِّيها العامَّةُ حِياصةً. واتَّخذَ الصحابةُ المناطقَ مُحلَّاةً بالفضَّة. (ونحوها) أي: المذكورات، كحِلْية جَوشنٍ (١)، وخُوذَةٍ، وخُفٍّ، ورَانٍ (٢)، وحَمائلِ سيفٍ (٣).

ولا يُباحُ غيرُ ذلك كَتَحْلِيَة الرِّكابِ، ولباسِ الخيل، كاللُّجُم (٤)، وتحليةِ دَوَاةٍ، ومِقلَمَةٍ (٥)، ومُشْطٍ، ومُكْحُلةٍ، وميلٍ، ومرآةٍ، وقنديلٍ.

(و) يُبَاحُ لذَكَرٍ (من ذهبٍ قَبيعةُ سيفٍ) لأنَّ عمرَ كان له سيفٌ فيه سبائكُ من ذهبٍ (٦) (وما دَعتْ إليه ضرورةٌ كأنفٍ) وربطِ أسنانٍ؛ لأنَّ عَرْفجةَ بنَ أسعدٍ (٧) قُطِعَ أنفُة يومَ الكُلَاب، فاتَّخذَ أنفًا من فضَّةٍ فأَنْتَن عليه، فأَمَره النبي ﷺ، فاتَّخذ أنفًا من ذهب، رواه أبو داود (٨).

(و) يباحُ (لنساءٍ منهما) أي: الذهب والفضَّة (ما جرت عادتُهنَّ بلُبسه، ولو كَثُر) كطوقٍ، وخلخَالٍ، ومقالدَ، وتاجٍ، وما أَشبهَ ذلك؛ لقوله ﷺ: "أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ