قال في "الإقناع": ولا يلزمُه قضاءُ ما تركَ من العباداتِ في رِدَّتِه، ويلزمُهُ (١) قضاءُ ما تركَ قبلَها. دنوشري.
(وإلَّا ضُرِبَتْ عنقُهُما) أي: وإنْ لم يتوبا بفعلها، ضُرِبَتْ عنقُهما بالسيف؛ لقول النبيِّ ﷺ: "إذا قتلتُم فأحسِنوا القتلة". رواه مسلم (٢). أي: أحسنوا الهيئةَ من القتلِ.
وقال القاضي: يُضرَبُ أوَّلًا لعله يتوب، ثمَّ يقتل.
وهل يقتلُ حدًّا أو كفرًا؟ على روايتين، أشهرهما: أنَّه يُقتَل كفرًا، وهي ظاهرُ المذهب. واختارَها الأكثرُ؛ لقولِه ﷺ: "من تركَ الصلاةَ متعمِّدًا، فقد خرج من الملَّةِ". رواه الطبرانيُّ بإسنادٍ جيد (٣).
وقال عمر: لا حظَّ في الإسلامِ لمنْ ترَكَ الصلاة (٤).
ولأنَّه يدخلُ بفعلِها في الإيمان، ويخرجُ بتركِها منه، كالشهادتين، فعلى هذه الروايةِ