Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب الصلاة

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإلَّا، ضُرِبتْ عُنُقُهما.

قال في "الإقناع": ولا يلزمُه قضاءُ ما تركَ من العباداتِ في رِدَّتِه، ويلزمُهُ (١) قضاءُ ما تركَ قبلَها. دنوشري.

(وإلَّا ضُرِبَتْ عنقُهُما) أي: وإنْ لم يتوبا بفعلها، ضُرِبَتْ عنقُهما بالسيف؛ لقول النبيِّ ﷺ: "إذا قتلتُم فأحسِنوا القتلة". رواه مسلم (٢). أي: أحسنوا الهيئةَ من القتلِ.

وقال القاضي: يُضرَبُ أوَّلًا لعله يتوب، ثمَّ يقتل.

وهل يقتلُ حدًّا أو كفرًا؟ على روايتين، أشهرهما: أنَّه يُقتَل كفرًا، وهي ظاهرُ المذهب. واختارَها الأكثرُ؛ لقولِه ﷺ: "من تركَ الصلاةَ متعمِّدًا، فقد خرج من الملَّةِ". رواه الطبرانيُّ بإسنادٍ جيد (٣).

وقال عمر: لا حظَّ في الإسلامِ لمنْ ترَكَ الصلاة (٤).

ولأنَّه يدخلُ بفعلِها في الإيمان، ويخرجُ بتركِها منه، كالشهادتين، فعلى هذه الروايةِ