Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي فصل في صفة الغسل

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ١/ ٤١٩

ويباحُ حمام مع أمنِ محرَّمٍ.

(ويُبَاحُ) لرجلِ وامرأةٍ دخولُ (حمَّام مع أَمنِ) كل منهما وقوعَ (محرّم) بأن يَسلمَ من النَّظَرِ إلى عورات النَاس ومسها، ومن نَظَرِهِم إلى عورته ومسَّها؛ لما روي أنَّ ابنَ عباس دخل حمَّامًا بالجُحفة (١). وروي عنه ﵊ أيضًا (٢)

وحكم الشرب كالأكلِ، صرّح به في "الرعاية". قال في "المنتهى" (٣): ولا يضرُّ نقضُه بعدُ. أي: بعدَ ذلك الوضوء فلا تسن إعادتهُ في ظاهرِ كلامهم، إنْ أحَدثَ قبلَ أنْ يفعلَ ما توضأ لأجلِه، لتعليلِهم بخفة الحدثِ، أو النشاطِ، وقد حَصَلا بالوضوءِ المتقدم. انتهى. دنوشري.

(ويباحُ لرجلٍ وامرأةٍ دخول حمامٍ إلخ) لمَّا فرغَ من الكلامِ على الغُسل وصفته، شَرَع في الكلامِ على جملة من أحكامِ الحمَّام.

قال في "المنتهى" (٣): ودخولُه بِسُترة مع أمنِ الوقوعِ في محرم مباح.

قال شارحه: نصَّ عليه الإمامُ أحمد، فإنه يُروَى أن النبي ﷺ دَخَلَ الحمام (٢)، وأن ابنَ عباس دخلَ الحمامَ أيضًا (٤)، وكان الحسنُ وابنُ سيرين يدخلان الحمام. رواهُ الخلَّال (٥).