Skip to content

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي كتاب البيع باب الرهن

هداية الراغب شرح عمدة الطالب - مع حاشية ابن عوض - ت التركي

ابن قائدابن عوض

Printed page ٢/ ٤٩٠

ككفنِه وأجرةِ مخزنِه، وهو أمانةٌ لا يسقطُ بتلفِه شيءٌ من دَيْنِه،

(ككفَنِه) إن ماتَ، فعلى مالكِه؛ لأنَّه تابعٌ لمؤونتِه (و) كـ (أجرةِ مخْزنِهِ) إن كان مخزونًا، وأجرةِ حفظِه.

(وهو) أي: الرهنُ (أمانةٌ) في يدِ مرتهنٍ؛ للخبرِ السابقِ، ولو قبلَ عقدِ الرهنِ، كبعدِ وفاءٍ، إن تَلِف بلا تعدٍّ ولا تفريطٍ؛ فلا ضمان، و (لا يسقطُ بتلفِه) أي: الرهن (شيءٌ من دَيْنِه) لأنَّه كان ثابتًا في ذِمَّةِ الراهنِ قبل التلفِ ولم يوجدُ ما يسقطهُ، فبقيَ بحالِه، وكما لو دفعَ له شيئًا ليبيعَه ويستوفيَ حقَّه من ثمنِه.