Printed page ٢/ ٤٨٩
وكسبُه وأرشُ جنايةٍ عليه، تبعٌ له، ومؤونتُه على راهنٍ
(وكسبُه، وأَرْشُ جنايةٍ عليه، تبعٌ له) أَي: للرهنِ، فيكونُ رهنًا معه، ويباعُ معه لوفاءِ الدَّينِ إذا بيعَ (ومؤونتُه) أي: نفقةُ الرهنِ (على راهنٍ) لحديثِ سعيدِ بنِ المُسيَّبِ عن أبي هريرةَ أنَّ النبيِّ ﷺ قال: "لا يَغْلَقُ الرهنُ من صاحبهِ الذي رهنَه، له غُنمُه وعليه غُرمُه" رواه الشافعيُّ والدّارقُطْنيُّ وقال: إسنادهُ حسَنٌ متَّصِل (١)