Printed page ١٦/ ٩٨٣٣
بِالتَّقْوِيمِ بِالدَّرَاهِمِ، وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ فَالنِّصَابُ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ هُوَ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لَا يَجِبُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ (١). وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ (٢): لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَقَدْ قِيلَ: فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ (٣)، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: فِي دِرْهَمَيْنِ) (٤).
قال بعضهم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؛ لحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" (٥).
وقال بعضهم: تقطع اليد في درهم، فما فوقه.
وقال بعضهم: اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدًا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه (٦): لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم.