Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٨٣٣

بِالتَّقْوِيمِ بِالدَّرَاهِمِ، وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ فَالنِّصَابُ الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ هُوَ عِنْدَهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لَا يَجِبُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ (١). وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ (٢): لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَقَدْ قِيلَ: فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ (٣)، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: فِي دِرْهَمَيْنِ) (٤).

قال بعضهم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؛ لحديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" (٥).

وقال بعضهم: تقطع اليد في درهم، فما فوقه.

وقال بعضهم: اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدًا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه (٦): لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم.