Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٨٣٠

الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" (١). وَبِهِ قَالَ الْخَوَارجُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ) (٢).

أن يكون المسروق نصابًا، ولا قطع في القليل، في قول الفقهاء كلهم.

إلا الخوارج، قالوا: يقطع في القليل والكثير (٣)؛ لعموم الآية، ولما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده" (٤).

ولأنه سارق من حرز، فتقطع يده، كسارق الكثير.

وحجة الجمهور: قول النبي ﷺ: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" (٥).

(وَالَّذِينَ قَالُوا بِاشْتِرَاطِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ - اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ اخْتِلَافًا كثِيرًا، إِلَّا أَنَّ الاخْتِلَافَ الْمَشْهُورَ مِنْ ذَلِكَ