Printed page ١٦/ ٩٦١٨
فِي صَحِيحِه) (١).
وهو كذلك في البخاري (٢)، ولكن متنه يختلف.
* قوله: (وَمَا احْتَجَّتْ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ (٣) مِنْ قِصَّةِ بَقَرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَضَعِيفٌ (٤) لِأَنَّ التَّصْدِيقَ هُنَالِكَ أُسْنِدَ إِلَى الْفِعْلِ الْخَارِقِ لِلْعَادَةِ).
هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وقلت: إنه ليس من القسامة في شيء، وإنما هي آية من آيات الله ومعجزة لنبي.
* قوله: (وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْجَبُوا الْقَوَدَ بِالْقَسَامَةِ هَلْ يُقْتَلُ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ؟).
هذه مسألة أيضًا أدخلها المؤلف ضمن المسألة الرابعة، يعني على القوله بالقود في القسامة هل يقتل أكثر من واحد؟
نحن مر بنا في القصاص أن الجماعة على الرأي الصحيح يقتلون بالواحد، ومعلوم قوله عمر ﵁ وهذه حصلت في زمنه: "لو تمالأ عليه