Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب القسامة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٦/ ٩٥٩١

* قوله: (أَعْنِي الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهَا يُسْتَوْجَبُ بِهَا مَالٌ أَوْ دَمٌ فِيمَنْ يَبْدَأُ بِالأَيْمَالر الْخَمْسِينَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الآثَارِ).

العادة - كما هو معلوم - أن الذي يحلف المدعى عليه؛ لأن المدعي عادة يقدم البينة، كما في قصة هلال بن أمية لما رمى امرأته، فقال الرسول: "البينة أو حد في ظهرك" (١) فإن المدعي لا بد أن يأتي بالبينة حتى نزل ما جاء في كتاب اللّه ﷿ بالنسبة لذلك الموضوع، وقد مر هذا في كتاب اللعان، فالأصل أن المدعي يقدم بينة، ولذلك قال العلماء: "لا يثبت بالقسامة مجرد الدعوى، يعني أن يقول إنسان مثلًا: قتل فلان فلانًا، دون أن يكون هناك أصول أو شبهة أو لوث يرجع إليه؛ ليبني عليه الحكم، بل لا بد أن يكون هناك أساس يرجع إليه فيما يتعلق بالموضوع".

* قوله: (فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣)، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ (٤) وَغَيْرُهُمْ (٥):