Printed page ١٥/ ٩٤٧٥
قوله: (وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا (١)).
وكذلك الجائفة مثلها، (أي: فيها ثلث الدية).
قوله: (وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ).
وفي العين خمسون؛ لأنهما اثنتان في البدن فإذا ذهبت واحدة ففيها نصف الدية، أما لو أذهبت الاثنتان، (أي: قُلِعتا) ففيهما دية كاملة، ولو