Printed page ١٥/ ٩٤٢٢
وأحمد (١) يوافق الشافعي في هذا في رواية.
• قوله: (عُمُومُ).
الشافعي يرى التغليظ بكل من مكة والمدينة.
• قوله: (الظَّاهِرِ فِي تَوْقِيتِ الدِّيَاتِ، فَمَنِ ادَّعَى فِي ذَلِكَ تَخْصِيصًا، فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ، مَعَ أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُغَلَّظُ الْكَفَّارَةُ فِيمَنْ قُتِلَ فِيهِمَا. وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ذَلِكَ مَرْوِي عَنْ عُمَرَ (٢) وَعُثْمَانَ (٣) وَابْنِ عَبَّاسٍ (٤).
وَإِذَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى التَّوْقِيفِ، وَوَجْهُ مُخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاس أَنَّ التَّغْلِيظَ فِيمَا وَقَعَ خَطأً بَعِيدٌ عَنْ أُصُولِ الشَّرْعِ. وَيلْفَرِيقِ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ قَدْ يَنْقَدِحُ فِي ذَلِكَ قِيَاسٌ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ مِنْ تَعْظِيمِ الْحَرَمِ وَاخْتِصَاصِهِ بِضَمَان الصُّيُودِ فِيهِ).