Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٤٠٠

وَأَمَّا لِمَنْ تجِبُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ) (٢).

اتفق على أن في قتل الجنين دية، وأنها على العاقلة على الأرجح، فلمن تكون هذه الدية؟ اختلف العلماء فى الإجابة عن هذا السؤال، فذهب فريق منهم إلى القوله بأنها للورثة، كما في نظام الميراث من أهل فروض وتعصيب، وذهب آخرون إلى أنها تكون للأم فقط.

• قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ) (٣).

وأحمد (٤).

فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنها للورثة، مستدلين بأنه لو كان عاش - مثلًا - فقتل لورثوه.

• قوله: (هِيَ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الدّيَةِ فِي أَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ (٥): هِيَ لِلأُمِّ خَاصَّةً).

(ربيعة) هو شيخ الإمام مالك. ربيعة بن عبد الرحمن.

و (الليث) إمام مصر قبل الإمام الشافعي، وكان معاصرًا للإمام مالك، فهو بمنزلة شيخ للشافعي من حيث الترتيب.