Printed page ١٥/ ٩٣٩٨
وكذلك الإمام أحمد (١).
• قوله: (وَالَأجْوَدُ أَنْ يُعْتَبَرَ نَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ، أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ تجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ الْحَيَاةَ قَدْ كَانَتْ وُجِدَتْ فِيهِ، وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَالِكٌ (٢)، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (٣): هِيَ فِي مَالِ الْجَانِي).
المؤلف هنا يرجح مذهب نفخ الروح، أي: بعد أربعينية نطفته وأربعينية علقته وأربعينية مضغته؛ حيث ينفخ الروح.
• قوله: (وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَالثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ) (٦).