بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
* قوله: (﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠)﴾ [الحشر: ٢٠]).
عند الجمهور "لا يُقتل مسلم بكافر" كما جاء في الحديث (١).
ودية المرأة على النصف من دية الرجل، كما جاء في كتاب عمرو بن حزم (٢).
ووقع خلاف بين العلماء (٣) في اختلاف الدية بين الكفار بمعنى هل الذمي مثل المجوسي أم أن هناك فرقًا بينهما؟
* قوله: (أَمَّا دِيَةُ الْمَرْأَةِ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا (٤) عَلَى أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ فَقَطْ).
لوجود النص. وأما الأثر أنها كدية الرجل، فأجاب عنه العلماء وجمعوا بينه بأنه مخصص بهذه الرواية بالنسبة لدية النفس، لكن بالنسبة للجروح هي تعادل الرجل إلى الثلث، ثم بعد ذلك يختلف الأمر.
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الشِّجَاجِ وَالأَعْضَاءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ فِي دِيَاتِ الْجُرُوحِ وَالْأَعْضَاءِ).