Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٢٢٠

أما الجناية على المال بسرقة أو غصب أو نهب أو إتلاف؛ فمنه ما يوجب الحد، ومنه ما يوجب التعزير (١).

قوله: (وَالجِنَايَاتُ الَّتِي لَهَا حُدُودٌ مَشْرُوعَةٌ أَرْبَعٌ).

يرى المؤلف ﵀ أن الجنايات التي لها حدود مشروعة أربع، والحقيقة أنها خمس: (السرقة، والحرابة (٢)، والزنا، والقذف، وشرب الخمر).