Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب أمهات الأولاد

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩١٩٤

أو ما يُعرف -أيضًا- بـ "المصالح المُرسلة" (١)، يعني: أن نستصحب حالة وقعت فنقول: تَسْرِي إلى تلك الحالة التي تُشبهها، فيمتد هذا الحكم الذي ثبت في هذه المسألة إلى حكم تلك المسألة الأخرى.

واستصحاب الحال ليست من الأصول المُجمع عليها (٢).

فهناك أصول مُجمع عليها التي هي: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، وكذلك القياس، وفيه خلاف لأهل الظاهر، فأهل الظاهر يخالفون في القياس (٣)، ثم هناك -أيضًا- أقوال الصحابة، استصحاب الحال، الاستحسان (٤) … وغير ذلك.