Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب التدبير

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩١٤٢

الشافعي (١)، فذهبوا إلى أنه يجوز للصبي المميز الذي بلغ عشر سنوات أن يُدَبِّر، يعني: لو دَبَّر مملوكَه لصَحَّ ذلك.

وذهب الإمام مالك في الرواية الأخرى عنه (٢)، وكذلك أيضًا الإمام الشافعي في القول الآخر إلى أنه لا يجوز تدبيره (٣).

ما دليل الذين أجازوا؟ وما دليل الذين منعوا؟

أما الذين أجازوا ذلك فإنهم قالوا: قد أُثِر ذلك عن عمر ﵁، فإن غلامًا من الأنصار أوصى لأخوين له من غسان بأرض له، وقد قُوِّمت تلك الأرض فبلغت قيمتها ثلاثين ألفًا، فرُفع ذلك إلى عمر ﵁ فأجاز الوصية (٤).

وقيل: إن هذا الغلام إمَّا ابن عشر أو اثني عشرة سنة، إذًا هو بعدُ لم يَبلغ.