Printed page ١٥/ ٩١٣٧
انْتَقَضَ التَّدْبِيرُ. وَالْخِيَارُ الثَّانِي: أَنْ يُقَوِّمَهُ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ (١)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ ثَلَاثَ خِيَارَاتٍ: إِنْ شَاءَ اسْتَمْسَكَ بِحِصَّتِهِ).
فالشريك له أن يَتمسك بحِصَّته.
* قوله: (وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِي قِيمَةِ الْحِصَّةِ الَّتِي لَهُ فِيهِ).
فيُعطيه فرصة للعمل، وَيسعى في الكسب حتى يُحَرِّر نفسه.
* قوله: (وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا عَلَى شَرِيكِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا).
وذلك بالنسبة للمباعض.
* قوله: (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسْعَى الْعَبْدَ (٢). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ).
وأحمد.
* قوله: (يَجُوزُ التَّدْبِيرُ، وَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا كُلِّهِ).
التدبير جائز، ويتحرر هذا الجزء الذي دُبِّر، سواء كان نصفه أو ثلثه