Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أحكام الكتابة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٠٣٢

قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ إِنْ أَدَّى النِّصْفَ فَأَكْثَرَ).

وهذا أثر عن عمر بن الخطاب ﵁ (١).

قوله: (وَالرَّابعُ: إِنْ أَدَّى الثُّلُثَ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ).

قيل النصف عن عمر ﵁ (٢)، وقيل أيضًا: ثلاثة أرباع، وأثر هذا القول عن عطاء (٣).

وهناك من قال بالثلث، وهذا أثر عن عبد الله بن مسعود وشريح (٤).

ولهما قول آخر: وهو إن أدى قدر قيمته، أي: لو أنه أدى مبلغًا من الكتابة، وهذا المبلغ يساوي قيمته إن بيع (٥).

قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ).

أي: دليل الجمهور.

قوله: (مَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ