Printed page ١٥/ ٩٠٢٦
قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنْ حَابَى (١) كَانَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُحَابِ سَعَى، فَإِنْ أَدَّى وَهُوَ فِي الْمَرَضِ عُتِقَ (٢)، وَتَجُوزُ عِنْدَهُ كِتَابَةُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ).
وتجوز عنده (٣)، وعند الإمام الشافعي (٤)، وأحمد أيضًا (٥)، وهذا