Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قوله: القول في المكاتب

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٠٢٣

قوله: (وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كِتَابَةُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ).

وقد مر الكلام في هذه المسألة في باب العتق، و"أحاط الدين بماله"، أي: عليه دين يستوفي جميع مالَه بما في ذلك المكاتب، أي: عليه ديونٌ وجميعُ ما عنده من أموال -سواء كانتْ من النَّقدين، أو من العقارِ أو غيرها- تساويها، وأصبحَ لا يملكُ شيئًا فهل له أن يكاتب عبده؟ قوله: (إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِ كِتَابَتِهِ مِثْلُ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) (١).