Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب الكتابة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٩٠٠٤

أن يكون قد أذن له الشريك أو لم يأذن (١).

قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدِهِ دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) (٢).

وسكت المؤلف عن القيد وهو "سواء أذن الشريك أو لم يأذن، وسواء كان هذا القدر الآخر -وإن لم يكن أشار إليه المؤلف- تحرر فيه المكاتب، أو لم يزل رقيقًا تحت سلطة آخر".

قوله: (وَفَرَّقَتْ فِرْقَةٌ؛ فَقَالَتْ: يَجُوزُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ، وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ (٣)، وَبِالثَّانِي قَالَ