Printed page ١٥/ ٨٩١٢
أَحَدُهَا: أَنْ يُعْتِقَ كَمَا أَعْتَقَ شَرِيكُهُ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَهُمْ. وَالْخِيَارُ الثَّانِي: أَنْ تُقَوَّمَ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يُكَلَّفَ الْعَبْدُ السَّعْيَ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا).
ويكون الولاء بينهما مع أنه حينئذٍ لم يفعل الآخر شيئًا، وهنا خالف الجمهور في هذه الجزئية.
* قوله: (وَللسَّيّدِ الْمُعْتِقِ عَبْدَهُ عِنْدَهُ).
أي: عند أبي حنيفة.
* قوله: (إِذَا قَوَّمَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَبْدِ فَيَسْعَى فِيهِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُعْتِقِ).
على أساس أنه يرجع إلى الأول.
* قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ).
وكذلك أحمد (١).