Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد وأصول المسائل التي تعول ثلاثة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٧٨٣

يجمع سهم الأخت والجد، فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأنه لو لم يجمع بينهم لأخذت الأخت ما يساوي نصيب الزوج، ويأخذ الجد السدس فقط.

• قوله: (وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد) قيل: إن الذي قال به ابنه خارجة، ثم أبو الزناد، ثم عبد الرحمن بن أبي الزناد ومالك، فأفتوا بها وقسموها على أصول زيد بن ثابت ﵁ (١).

وعند التأمل فإن المذهبين يلتقيان في الزوج، ويختلفان في الأم؛ فعلى المذهب الأول لها السدس، وعلى المذهب الثاني لها الثلث.

• قوله: (وَضَعَّفَ الْجَمِيعُ التَّشْرِيكَ الَّذِي قَالَ بِهِ زَيْدٌ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَبِقَوْلِ زيدٍ قَالَ مَالِكٌ).

بل إن أكثر الأئمة استحسنوا ذلك القول وأفتوا به، وهو المعروف عنهم والمدوَّن في كتبهم؛ فبه قال مالك (٢) والشافعي (٣)