يجمع سهم الأخت والجد، فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأنه لو لم يجمع بينهم لأخذت الأخت ما يساوي نصيب الزوج، ويأخذ الجد السدس فقط.
• قوله: (وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد) قيل: إن الذي قال به ابنه خارجة، ثم أبو الزناد، ثم عبد الرحمن بن أبي الزناد ومالك، فأفتوا بها وقسموها على أصول زيد بن ثابت ﵁ (١).
وعند التأمل فإن المذهبين يلتقيان في الزوج، ويختلفان في الأم؛ فعلى المذهب الأول لها السدس، وعلى المذهب الثاني لها الثلث.