Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٥٢٩

وهذا قول الإمامين الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وهو قول الجمهور (٣)؛ لأنه -في هذه الحالة- لا فرق بين أن يكون متولَّدًا أو غير متولدٍ، وبين أن يكون متولَّدًا على نفس الصورة أو غيرها، هو شيء نتج عن ذلك المغصوب.

قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الرَّدُّ إِنْ أَكْرَى، وَلَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ إِفي انْتَفَعَ أو عَطَّلَ (٤)).