Printed page ١٤/ ٨٤٣٤
غَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ فَعَلَ ضُمِّنَ (١)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَمْ يُضَمَّنْ؛ لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِأَهْلِ بَيْتِهِ (٢).
"ليس للمودع عنده "، أي: الَّذي وُضِعَتْ عنده الوديعة، أي: الأمانة أن يودعها عند غيره.
"ضُمِّنَ "، أيْ: عند جمهور العلماء والأئمة، وهذا القيد الذي وَضَعه أبو حنيفة قيدٌ إضافيٌّ، وإلا فهو معهم في الحقيقة.
قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ: لَهُ أَنْ يَسْتَوْدِعَ مَا أُودِعَ عِنْدَ عِيَالِهِ الَّذِينَ يَأْمَنُهُمْ، وَهُمْ تَحْتَ غَلَقِهِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ أَمَةٍ ومَنْ أَشْبَهَهُمْ (٣)).