Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٠٨

حق، وهذا يشبه بيع الدَّين بالدَّين، وقد جاء النهي عن بيع الكال بالكال (١) (٢)، أو هو عقد استيفاء أو هو عقد إرفاق مستقل.

فمن العلماء من قال: إنه بيع دَين بدَيْن (٣) ولكنه خُص بالدليل، أي: إنه خصص هذا الحديث مِن النهي.

ومِن العلماء من قال: إنه عقد إرفاق مستقل (٤).

ومنهم من قال (٥): إنه عقد استفادة؛ لأنك تستفيد من الحق الذي عند غيرك، فتحول من له حق عليك إليه، لكن عندما ننظر نظرة عامة لا شك أن نجد عقد الحوالة يشتمل على الإرفاق؛ لأن فيه إرفاقًا بالناس، وتيسيرًا عليهم.

مثال: إذا كان لأحد عليك حق، ولك حق على آخر؛ فلك أن تحيل هذا الذي لك حق عليه على ذاك الذي له حق عليك، وهذا نوع من الإرفاق والتيسير.