بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
قوْله: (وَلَهُمْ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذُوا سِلْعَتَهُ بِالثَّمَنِ (١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُمْ) (٢).
الإمام الشافعيُّ خالف في هذه المسألة، أما الإمام أحمد فوافق الإمام مالكًا ﵀ في هذه المسألة.
قوْله: (وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَأْخُذُونَهَا إِلَّا بِزِيَادَةٍ يَحُطُّونَهَا عَنِ المُفْلِسِ. وَقَالَ ابْنُ المَاجِشُون: إِنْ شَاؤُوا كَانَ الثَّمَنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، أَوْ مِنْ مَالِ الغَرِيمِ. وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ: بَلْ يَكُونُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. وَأَمَّا العَيْنُ: فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي المَوْتِ أَيْضًا، وَالفَلَسُ مَا كَانَ بِيَدِهِ) (٣).
نعلم بأنَّه ممكن أنْ يكون هناك عينٌ، وهناك دينٌ، ويقصد بالعين مفرد الأعيان.
قَوْله: (وَاخْتُلِفَ إذَا دَفَعَهُ إِلَى بَائِعِهِ فِيهِ فَفَلَّسَ أَوْ مَاتَ وَهُوَ قَائِمٌ بِيَدِهِ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ أَحَقُّ بِهِ كَالعُرُوضِ في الفَلَسِ دُونَ المَوْتِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ) (٤).