Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب التفليس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٢٤٣

ما يسمى بالفوت: هو ما يفوت الإنسان في حقه، أو ما لا يفوته، وهو مبين في كتب الفروع في المذهب (١).

قَوْله: (وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِيمَا يَكُونُ الغَرِيمُ بِهِ أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ الغُرَمَاءِ فِي المَوْتِ وَالفَلَسِ، أَوْ فِي الفَلَسِ دُونَ المَوْتِ: أَنَّ الأَشْيَاءَ المَبِيعَةَ بِالدَّيْنِ تَنْقَسِمُ فِي التَّفْلِيسِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: عَرَضٌ يَتَعَيَّنُ، وَعَيْنٌ اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَتَعَيَّنُ فِيهِ أَمْ لَا؟).

" عين اختلف فيه "، أي: حدث فيها تغير أو لا.

قوله: (وَعَمَلٌ لَا يَتَعَيَّنُ).

أجرة الأجير أو الحمل، أو غير ذلك، هذا يدخل في باب المنافع.

إذًا، إما أن يجد الإنسان سلعته، أو يجدها وقد تغيرت، أو يكون عملًا من الأعمال.

قَوْله: (فَأَمَّا العَرَضُ: فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ بَائِعِهِ لَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى أَفْلَسَ المُشْتَرِي، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي المَوْتِ وَالفَلَسِ).

باع عليه عرضًا من عروض التجارة، كثلاجة أو ثوب أو غسالة؛ لكنها بقيت عند البائع (عروض التجارة).

قَوْله: (وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ) (٢).